الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن أسأل عن اللقطة. وجدت لقطة 50 درهما مغربيا، ولم أعرف بها، وكان ذلك يوم عيد، وجميع أفراد الأسرة من أخوال وأهل زوجي مجتمعون، لكني اكتفيت بسؤال زوجي فقط عن تلك اللقطة، وقال لي ربما تكون لي، ولا أدري هل فعلا له أم لا. وقد وجدتها في بهو المنزل، وقد مر على هذا الأمر حوالي ثماني أو تسع سنوات. للإشارة لم أسمع أحدا يسأل عنها في تلك الفترة أو بعدها.
ماذا أصنع الآن؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ المال الموجود في البيت ملك لصاحبه، لكن من وجد في بيته مالاً، ولا يعرف هل هو ملكه أو ملك غيره ممن دخل بيته، ففي هذه الحال يكون لهذا المال حكم اللقطة، فيجب تعريفه سنة إن كان له قيمة، وأما إذا كان يسيراً فلا يجب تعريفه ويجوز الانتفاع به، والضابط في كون المال يسيراً أم لا هو العرف والعادة، فما كان تافهاً عند الناس في هذا البلد، ولا تتبعه همة أوساطهم، فهو يسير يجوز لملتقطه أخذه دون تعريف، وراجعي الفتوى رقم : 11132.
وعليه؛ فإن كان المبلغ المذكور في السؤال يسيراً في العرف، فلا حرج عليكم في الانتفاع به دون تعريف، وأمّا إن كان له قيمة، فقد كان الواجب تعريفه سنة.

جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: قال القفال: وإذا وجد درهما في بيته لا يدري أهو له، أو لمن دخل بيته فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة، أي الموجودة في غير بيته. اهـ
فإن علم صاحب هذا المال فالواجب دفعه إليه، وإلا فيجوز التصدق بهذا المبلغ عن صاحبه على قول بعض أهل العلم، قال ابن قدامة –رحمه الله- : وعلى كلا القولين، لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول؛ لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول، ولم يوجد. وهل له أن يتصدق بها أو يحبسها عنده أبدا؟ على روايتين. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني