الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تزوج امرأة نصرانية دون وليّ ثم أسلمت

السؤال

أنا متزوج منذ عشر سنين من امرأة من أمريكا، نزلت مصر وقبل الزواج اختليت بها، مع العلم أني أول رجل في حياتها، ثم كتبت الكتاب عندي في البيت بحضور محام، وشهود، وكل أهلي، وجيراني، وأصحابي، وتمت بموافقة أهلها في أمريكا؛ إلى أن يصل تصريح كتابي بالموافقة من السفارة على الزواج الرسمي، وبعد شهرين تقريبًا أعلنت إسلامها -الحمد لله- وبعد شهرين وصلت موافقة السفارة، وتزوجنا بعقد زواجي أمام مأذون في وزارة العدل بحضور شهود على العقد، وبعد سنة -الحمد لله- رزقنا بأطفال، ولا أتذكر متى تمت توبتنا، فهل هذا زواج صحيح أم لا؟ ولو فرضنا أنه يجب تصحيح عقد الزواج، فنحن نقيم في أمريكا من ثماني سنين، وأهلها نصارى، فما هي طريقة تصحيح الزواج في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا نرجو أولًا أن تستصحب ما ذكرنا في جواب سؤالك السابق: 371533 بخصوص الزواج من الكتابية غير العفيفة، ونهنئ زوجتك على نعمة دخولها في الإسلام.

والمرأة الكتابية يتولى أمر تزويجها وليها من أهل دينها، فما ذكرته في الحالة الأولى من كتب الكتاب: إن لم يكن بحضور وليها، أو توكيله من يتولى تزويجها، فلا يصح الزواج عند الجمهور؛ لانتفاء شرط الولي، وراجع الفتوى رقم: 185441.

وما كان من عقد بعد إسلامها: فإن لم يكن لها ولي مسلم، ووكلت من المسلمين من تولى تزويجها، فالعقد صحيح، وانظر الفتوى رقم: 56905. فإن زوجت نفسها، لم يصح العقد عند من يشترط الولي، وهم الجمهور، فيجب تجديده على الوجه الصحيح: بأن توكل هي من يزوجها -إن كان الحال ما ذكرت من أنها ليس لها ولي مسلم-.

وإن لم تكن تدري أن التوبة كانت قبل الزواج، فالقاعدة عند الفقهاء أن الأصل العدم، ولكن بالنسبة لهذه المرأة فإن إسلامها يهدم ما كان قبله، فيكفي ثبوت عفتها بعده، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه: وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله ـ أي يسقطه ويمحو أثره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني