الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستثناء في اليمين إنما ينفع إذا اتصل بالحلف ولم يفصل بينهما فاصل طويل عرفًا

السؤال

أنا فتاة مصابة بمرض الوسواس القهري، بالشك في كل شيء، وقبل فترة أصبح هناك خلاف بيني وبين أختي، فقلت: "إذا تكرر عدم تنظيف المطبخ مرة أخرى، فسوف أضربك"، وبعد ذلك قلت: "والله العظيم، لكي تخاف، ولا تعود لفعل هذا الشيء"، وبعد أن ذهبت إلى غرفتي، قلت: "إذا كانت مريضة، سأشتغل عنها"، وفي مرة كانت مريضة، فرتبت عنها، فهل أكون في هذه الحالة حانثة؟ وهل عليّ كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فإن كانت نيتك عند الحلف أن تلزميها بالعمل المطلوب وقت صحتها، وفي نفسك أنها إن كانت معذورة، فلا تلزمينها بشيء، فلا تحنثين بأدائك العمل عنها، وتنظر الفتوى رقم: 168827.

وأما استثناؤك المذكور، فإنما ينفعك إذا كان متصلًا بالحلف، ولم يفصل بينه وبينه فاصل طويل عرفًا، وانظري الفتوى رقم: 226549.

فإن لم تكن لك نية باستثناء هذه الحال عند الحلف، وكان سبب اليمين يقتضي ذلك، كما هو ظاهر، فلا كفارة عليك أيضًا، جاء في الشرح الكبير للدردير: إن عدمت النية، أو لم تضبط، خصص، وقيد بساط يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين؛ إذ هو مظنة النية، فليس هو انتقالًا عن النية، بل هو نية ضمنًا، مثاله قول ابن القاسم: فيمن وجد الزحام على المجزرة، فحلف لا يشتري الليلة لحمًا، فوجد لحمًا دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبًا يقول: لحم البقر داء، فحلف لا آكل لحمًا، فلا يحنث بلحم ضأن؛ لأن السبب الحامل كونه داء، وليس الضأن كذلك، فيخصص لفظه العام بلحم البقر، كما يقيده شراؤه في الأول بوقت الزحمة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني