الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في تقويم البضاعة لأجل الزكاة

السؤال

أذهب إلى الطائف، وآتي ببضاعة عبارة عن دهن ورد طائفي.
كيف أزكي هذه البضاعة، علما بأنه في بلدي الذي أسكن فيه، يبيعون هذه البضاعة بسعر متفاوت وليس ثابتا، تقريبا ٥ أو ٦ محلات فقط، تبيع بسعر أكثر بكثير من سعر الشراء.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فتلك البضاعة تُزَكِّيهَا زكاة عروض التجارة، فتقومها عند حولان الحول، على أصل المال الذي اشتريتها به، فإن بلغت قيمتها في السوق عند حولان الحول، نصاب ذهب، أو نصاب فضة ـبنفسها أو بما انضم إليها عندك من نقود، أو ذهب أو فضة- فأخرج من القيمة ربع العشر، أي 2.5% .

وإن لم تبلغ قيمتها نصابا، لا على الذهب، ولا على الفضة، فلا زكاة فيها، والتقويم يكون بسعر البضاعة الحالي الموجود في السوق، ولا تلتفت إلى السعر الذي اشتريتها به نزل أم صعد.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطريقة الشرعية أنه يُقوِّم ما لديه من عروض التجارة، عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب. اهــ.
وأما ما ذكرته من أن سعر العطر في البيع متفاوت بين محل وآخر، فيمكنك تقويم العطر بسعر الجملة.

قال الشيخ وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي: ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة، بسعر الجملة ... اهـ.

وقال الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: ولهذا كان القول الراجح هو ما عليه الجمهور، من تقويم السلعة عند الحول بسعر السوق، والمراد: سعر الجملة؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة بيسر فيما أرى. اهـ.
ومن أهل العلم من يفصل في السعر الذي تقوم به عروض التجارة هل هو بسعر الجملة، أم بسعر التفريق؟

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة، أو باعتبار التفريق؛ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق؟

الجواب: إن كان ممن يبيع بالجملة، فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق، فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما، فيعتبر الأكثر بيعاً. ... اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني