الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من المعاشرة بالمعروف أن يجعل الزوج لزوجته وقتًا يدخل به السرور عليها

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ عام، ولي طفلة عمرها شهر، وقد قعت مشكلة بيني وبين زوجي، ورمى عليّ يمين الطلاق.
المشكلة أنني في فترة حملي، واجهت وضعًا صحيًّا أجبرني على البقاء في الفراش، وزوجي يقضي نهاره كله في العمل، وأصبح لديّ صديق في العمل، حادثته عبر الواتساب، وأخبرته بأمور خاصة عني وعن زوجي، وأمور خاصة عني في علاقتي مع زوجي في الفراش، لكنني لم أتكلم معه كلام حب، ولم أقابله ولا مرة.
وعندما علم زوجي، ضربني ضربًا مبرحًا، وكنت قد خرجت من عملية قيصرية، رغم أنني اعتذرت، وقبلت كل شروط زوجي، وبقي على موقفه، ولا يريد أن ينسى الموضوع، وهو اليوم يهدد بحرماني من حضانة رضيعتي، فهل يحق له أخذ الحضانة مني عند إيصال الخلاف إلى المحكمة؟ وهل أحرم شرعًا من مؤخر الصداق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فغير واضح من سؤالك ما إن كنت الآن في عصمة زوجك، أم إنكما مفترقان، ووقعت يمين الطلاق التي أشرت إليها.

وعلى كل؛ فما يمكننا قوله بخصوص سؤالك عن الحضانة، ومؤخر الصداق، هو: إن الحضانة بعد فراق الزوجين، حق للمرأة، ما لم تتزوج، فتسقط عنها، وتنتقل إلى من بعدها، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6256.

ويمكن أن تكون الحضانة للأب وفقًا لضوابط معينة، مضمنة في الفتوى رقم: 96892.

هذا مع العلم بأن الزوجية إذا كانت قائمة، فالحضانة حق للزوجين.

ومؤخر الصداق حق لك كذلك، لا يسقط إلا إذا تنازلت عنه في الخلع، ونحو ذلك، وراجعي حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 8845.

وينبغي للزوج أن يجعل لزوجته -قدر الإمكان- وقتًا يدخل به السرور عليها، ويذهب به عنها الوحشة، والسآمة، والملل، فهذا من المعاشرة بالمعروف، التي أمر بها، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ولكن إن شغل الزوج عن زوجته، فهذا لا يسوغ لها أن تتواصل مع رجل أجنبي عنها، وخاصة بما ذكرت عن نفسك أنك كلمت زميلك هذا عن أمور تتعلق بعلاقتك مع زوجك في الفراش، فهذا تهاون، ومنكر، يجب عليك التوبة منه، وعدم العودة لمثله، وراجعي شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.

وبما أنك اعتذرت لزوجك، فقد كان الأولى به قبول عذرك.

وأما أن يضربك ضربًا مبرحًا، فهذا ظلم، واعتداء، يأثم به، وانظري الفتوى رقم: 69.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني