الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

اشترى أبي منذ أكثر من ثلاثين عامًا عقارًا، كما يقول العقد: إنه اشتراه لأولاده القصر بصفته الولي الشرعي، ويقول العقد: إن الأم متبرعة بثمن العقار، وإن نسبة الثلث للبنت، والثلثان للولد، فهل يحق للأم الرجوع، وتغيير العقد؟ بما أن العقار به شقق عديدة، يختار سكانها (المستأجرون) يعرضون تركها؛ شرط أن يأخذوا مبلغًا من المال، فكيف ندفع للسكن المبلغ المطلوب حتى يخلي الشقة، ونستعيد ملكيتها، هل يدفع الأخ والأخت بالتساوي؟ أم تدفع الأخت حسب نصيبها في العقار؟ وما نصيبها في دفع الضريبة العقارية؟ النصف أم الثلث؟ وشكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأمّ قد وهبت هذا العقار لأولادها الصغار، ففي جواز رجوعها في تلك الهبة، خلاف بين أهل العلم، والراجح -والله أعلم- جوازه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وظاهر كلام الخرقي، أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة؛ لأن قوله: "وإذا فاضل بين أولاده"، يتناول كل والد، ثم قال في سياقه: "أمر برده". فيدخل فيه الأم. وهذا مذهب الشافعي ... والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع ... وقال مالك: للأم الرجوع في هبة ولدها، ما كان أبوه حيًّا، فإن كان ميتًا، فلا رجوع لها؛ لأنها هبة ليتيم، وهبة اليتيم لازمة، كصدقة التطوع، ومن مذهبه أنه لا يرجع في صدقة التطوع.

وإذا كانت بعض الشقق مؤجرة عن طريق عقد الإيجار القديم، الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها، فهذا عقد باطل، والواجب على المستأجر تسليم الشقة لأصحابها عند طلبها، ولا يجوز له أن يأخذ عوضًا، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين، ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام، وسحت؛ لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد، حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. اهـ.

أمّا إذا كان عقد الإجارة على مدة معلومة، وأردتم إخراج المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة مقابل مبلغ من المال، فهذا جائز، وراجعي الفتوى رقم: 179523، والفتوى رقم: 9528.

وإذا كان العقار ملكًا مشاعًا للأولاد، فإنّ ما يلزم من الضرائب، أو بدل الخلو، فهو على الأولاد جميعًا بقدر ملكهم، فيكون على الابن الثلثان، وعلى البنت الثلث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني