الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟

السؤال

هل يجب الذهاب لصلاة الجماعة بعد الأذان أو عند الإقامة. توجد أدلة تثبت جواز الذهاب عند الإقامة ولكن نسيتها، وأحببت أن أتأكد منها عبر موقعكم.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من التنبيه أوّلا على أن صلاة الجماعة في المسجد سنة عند أكثر أهل العلم, وعند الحنابلة رواية بالوجوب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 31443, والفتوى رقم: 150043 .

وعلى القول بالوجوب فإن الحضور إلى المسجد يجب عند سماع الإقامة, يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:

وقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة»، ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك، مع وجوب الجماعة عليك. وعلى هذا؛ فلو سمعت الإقامة وأنت في بيتك، وقلت: سأصلي سنة الفجر؛ لأن الفجر تطول فيها القراءة؛ وبيتي قريب من المسجد؛ ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز؛ لعموم الحديث: «إذا أقيمت الصلاة» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» ، فقوله: «فامشوا» أمر، وبناء على ذلك: لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد، وبين أن تقام وأنت في بيتك، فمتى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى ـ على ما اخترناه من الأقوال ـ فاقطعها واذهب، وإن كنت في الثانية فأتمها خفيفة، هذا ما لم تخش فوات الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة؛ ولو كنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والنافلة نفل. انتهى
ومن أدرك الإمام قبل أن يسلّم, فقد أدرك صلاة الجماعة عند الجمهور, لكن الأفضل إدراك الصلاة من أولها، والمواظبة على حضور تكبيرة الإحرام, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 157273. والفتوى رقم: 240709.

ثم إن الحضور قبل الأذان وانتظار الصلاة فيه فضل عظيم, وخير كثير, قال ابن رجب في فتح الباري:

وقد كان كثير من السلف يأتي المسجد قبل الأذان، منهم: سعيد بن المسيب، وكان الإمام أحمد يفعله في صلاة الفجر. وقال ابن عيينة: لا تكن مثل أجير السوء، لا يأتي حتى يُدعَى. يشير إلى أنه يستحب إتيان المسجد قبل أن ينادي المؤذن. وقال بعض السلف في قول الله تعالى: {السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [الواقعة: 10] : إنهم أول الناس خروجاً إلى المسجد وإلى الجهاد. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين العلماء أن من بكّر وانتظر الصلاة، وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر، وإن صلى في الصف الأول. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني