الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من الكتابية على مذهب أبي حنيفة

السؤال

صديقي مقيم في النمسا، ويريد الزواج من كتابية، لكن يريد السؤال عن طريقة كتب الكتاب على المذهب الحنفي، فهل يستطيع أن يعقد قرانه عليها بمجرد موافقة البنت، دون الرجوع لوليها، مع شاهدين فقط؟ وحزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة كتابية عفيفة، رشيدة، فيجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن تزوج نفسها، فإذا حصل منها الإيجاب، ومن الزوج القبول، في حضور شاهدين، صحّ العقد، وراجع الفتوى رقم: 113935

ويجوز عنده أن يكون الشاهدان كتابيين، ففي مختصر القدوري: فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين، جاز عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز. اهـ.

لكن جمهور أهل العلم، على أنّ المرأة لا تزوج نفسها، ولكن يزوجها وليها في حضور شاهدين مسلمين، وهذا هو المفتى به عندنا.

والأولى للمسلم ألا يتزوج غير المسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان، حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد، والمخاطر، وانظر الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 80265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني