الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ترك معاملة المسلم المستور الحال

السؤال

إذا طلبت من بائع المكتبة، أن يطلب لي النسخة الأصلية من مرجع طبي من مدينة أخرى (القاهرة)، حيث إن الذي لديه هي نسخة مطبوعة، ثم بعد ذلك يبيعها لي، وربما زاد عن الثمن الأصلي، فهل هذا حرام؟ وهل يجوز تناقل المصادر العلمية، كما يحدث في معرض الكتاب الدولي، الذي يبيع فيه أشخاص كتبًا اشتروها، ولا أتيقن المصدر الذي اشتروها منه، ويتركونها لمن يريد؟ أريد أن أرتاح في هذه المسألة؛ لأني لا أريد أن أتساهل، وأسير على الرأي القائل بالجواز مطلقًا في الاطلاع على المصادر، رغم أني أصاب بوسواس كثير في هذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في طلب النسخة الأصلية من بائع المكتبة، ثم شرائها منه بعد ذلك بالثمن الذي تتفقان عليه، سواء بزيادة في الثمن أم لا.

وكذلك لا حرج عليك في شراء المصادر العلمية من المعارض الدولية، أو ممن سبق أن اشتراها ثم أراد بيعها.

والذي نراه راحة للسائلة من الوسوسة في هذا الباب، ألا تفتح على نفسها باب الشك، ولا تلتف إلى أي احتمال ما دام الظاهر خلافه، وتعتبر أن ما تشتريه من كتب هي نسخ أصلية مشروعة، ما لم تقم حجة على غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادعى أنه ملكه ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم ...

وأما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني