الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعويض عن الضرر المادي الكائن بسبب العدول عن الخطبة

السؤال

قمت بخطبة فتاة، وحدثت أمور حالت دون الزواج، وقام أهل العروس بشراء مطبخ، وسجاد على مقاس شقتي، وقمت بتجهيز العفش على ذوق العروس، فهل يجب علي ترك خاتم الخطبة لهم، أو تعويضهم عن خسارتهم في المطبخ، والسجاد؟ علمًا أن هذه الأشياء ما زالت عندهم، مع مراعاة خسارتي في العفش، وأن أي عروس جديدة ستطلب عفشًا آخر، أم لي حق المطالبة بها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما قدمته لهذه المرأة من خاتم الخطبة، أو غيره، إن كان مجرد هدية، وقد قبضتها، فإنها تملكها بذلك، ولا يجوز لك الرجوع فيها، بخلاف ما إذا كانت جزءًا من المهر، فيجوز لك الرجوع فيها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 44658.

وبخصوص التعويض عن الضرر المادي الكائن بسبب العدول عن الخطبة، لم نجد فيه كلامًا للفقهاء الأقدمين، وقد ذهب بعض المعاصرين، كالشيخ أبي زهرة في كتابه: "الأحوال الشخصية" إلى أنه إذا كان الخاطب تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة؛ كأن يطلب هو نوعًا من الجهاز، أو تطلب هي إعداد المسكن، ثم يكون العدول والضرر، فيكون التعويض على من عدل عن الخطبة، وكان سببًا في الضرر.

وإن حصل نزاع، فالفيصل المحكمة الشرعية، فيعرض الأمر على القاضي الشرعي؛ لينظر في الأمر، ويحدد الضرر، وما يتطلب من تعويض، وحكم القاضي ملزم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني