الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب إذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن

السؤال

جزاكم الله خيرا.
سؤالي هو: إذا فرغ المرء من قضاء حاجته، وانصرف. وخرج بحركته ما كان من بقايا بول "ودي". لكن لم يلزمه التطهر حالا؛ لبُعد الوقت (قبل وقت النوم مثلا، ولا صلاة عليه). فلم ينضح فرجه بالماء ويغسل البول، أو يهتم، وترك ذلك حتى نشف ما كان من أثر للبول.
ما الذي على الشخص القيام به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الشخص الذي أصابه بعض البول, أو الودي، لا بدّ أن يغسل موضع النجاسة, ولو مضى وقت طويل عليها, وصارت جافة.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: (وأما) سائر النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن ونحوهما؛ فإنها لا تزول إلا بالغسل، سواء كانت رطبة أو يابسة، وسواء كانت سائلة، أو لها جرم. انتهى.

ولا بد من صب الماء على النجاسة حتى تذهب عينها, سواء كانت بولا, أو وديا, ولا يكفي مجرد النضح.

قال الحطاب في مواهب الجليل: النجاسة المائعة دون لزوجة، يكفي في تطهيرها صب الماء، وإتباعه دون دلك، وكما لا يشترط فيه الدلك، لا يشترط فيما يغسل به من الماء قدر معين، بل ما يغمر النجاسة ويغلب عليها؛ لأن المقصود ذهاب عين النجاسة. وإذا زالت بصب الماء دون غيره، لم تفتقر إلى الدلك، وهذا فيما لا يظهر له عين بعد صب الماء كالبول. انتهى.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 52113 أن إزالة النجاسة لا تجب فورا، إلا في حالتين؛ فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني