الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة

السؤال

شيخنا الجليل برجاء الإفادة: أنا سيدة متزوجة، وأملك مبلغا من المال، ورثته من والدي، وأنوي السفر للهجرة للخارج مع زوجي بغرض الدراسة، وتحسين أوضاع المعيشة. السؤال هو: هل يجوز أن أعطي زوجي من مال زكاتي؟ علما أنه يمتلك عقارا، ولكن يصعب بيعه لأسباب كثيرة، ولا يملك المال الكافي للسفر. والسفر يحتاج مبلغا كبيرا غير متوفر، وأنا عندي أطفال، ومصاريفهم كثيرة.
برجاء الإفادة، وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تدفعي الزكاة لزوجك لمجرد أنه يريد السفر للخارج من أجل الدراسة، أو تحسين الوضع المادي، فهذا الغرض لا يجعل زوجك من مصارف الزكاة ما دام أنه ليس من مصارفها في بلده ابتداء، ولا يَحِلُّ للمزكي أن يتحايل في دفع الزكاة بأن يبحث عن أي طريقة ليعود نفع الزكاة على نفسه، بل الواجب صرفها في مصارفها طيبة بها نفسه، وانظري الفتوى رقم: 27006 عن مصارف الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني