الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نكاح نصرانية أسلمت ولا تصلي ولا تصوم

السؤال

امرأة أجنبية مسيحية منفصلة عن زوجها من 15 سنة. أشهرت إسلامها من عدة سنوات، ولكنها لا تصلي ولا تصوم. فهل يجوز الزواج منها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تلتزم هذه المرأة بشعائر الإسلام من الصلاة والصوم وغيرهما، فلا يجوز الزواج منها، فالشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي العمل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله . قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه هذا الحديث: وفيه منع قتل من قال: لا إله إلا الله، ولو لم يزد عليها، وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلمًا؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة، والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: إلا بحق الإسلام. اهـ.
وينبغي أن توجه هذه المرأة، وتعلم أمور دينها، وتبين لها أحكامه، وأن عليها أن تعمل ليحكم بصحة إسلامها، وتترتب على صحته أحكامها، فقد لا يكون إعراضها عن العمل بسبب جحود، ولكن عن جهل أو غفلة، فإذا ذكرت تذكرت، وإذا عُلِّمت عملت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني