الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من فضل أحد أولاده في العطية بدون مسوغ

السؤال

ما حكم التفرقة بين الأبناء في العطايا والهبات؛ سواء كانت باهظة الثمن أو زهيدة؛ مثل أن يعطي الأب أحد أبنائه جهازا إلكترونيا دون الآخر، أو يفتتح لأحدهما عيادة طبية، ولا يفعل نفس الشيء مع أخيه؛ رغم حاجة الاثنين لنفس الشيء، وعدم رضا الآخر.
وأيضا نفقات الزواج عندما يقوم الآباء بالتفرقة بين الأبناء في مستلزمات الزواج؛ بأن يوفروا لأحدهم فقط دون الآخرين كل الاحتياجات والرفاهيات؛ رغم أن جميعهم يبر والديه، وجميعهم في نفس المستوي المادي تقريبا.
وكيف يتم استرداد هذه الحقوق؟ وهل يجوز لزوجة الابن أن تطالب أم زوجها بمثل ما قدمته لابنها الآخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال الفقهاء أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، وأنه لا يجوز له أن يفضل أحدهم على الآخرين لغير مسوغ شرعي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27738. ويدخل في هذا القليل والكثير، نقل ابن قدامة في المغني عن طاوس أنه قال: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق. اهـ وذكر ابن قدامة أيضا أن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد حيث قال: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ.

فليس للوالد أن يفضل أحدهم بما ذكر في السؤال لغير حاجة، فإن فعل فيجب عليه أحد أمرين: إما أن يرد ما أعطى، أو يعطي الآخر مثله ليحقق العدل. وراجع الفتوى رقم: 359875، ورقم: 179159.

ولا يحق لزوجة الابن التدخل في الأمر، والمطالبة بنصيب زوجها؛ إن كان له نصيب، فالحق للابن، فإن شاء طالب به، وإن شاء سامح فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني