الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الأموال التي تمنح للموظف كهدية؟ مع العلم بأنه لم يطلبها، أو الأموال التي تمنح له مقابل تزوير وثائق، وفي هذه الحالة هو يطلبها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للموظف قبول هدية من أحد بسبب ما يقوم به من عمل، لثبوت النهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3816، وكونه لم يطلبها ليس مسوغا لقبوله إياها. وأما أخذه هذه الأموال مقابل ما يقوم به من تزوير للوثائق، فالأمر فيه أعظم، لأنه قد جمع بين مفسدتين، الأولى: تزويره للوثائق، والثانية: قبوله للرشوة، فالواجب على من فعل شيئا من هذه المنكرات: المبادرة إلى التوبة، وأن يتقي الله تعالى فيما ولي من عمل. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني