الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال له أبوه: "هذه الشقة لك" ثم مات فهل هي مِلك له أم من جملة التركة؟

السؤال

توفي والدي في 3/2017، وكان قد اشترى شقة لي في سنة 2016 بالتقسيط، وأتم شراءها في 2018، وقال: إن هذه الشقة لمحمود، وكتبها باسم والدتي، وقال لها: إن الشقة باسمها فقط، ولكنها ملك لمحمود، وانتهى الأمر على ذلك، علمًا أن والدي قام بتشطيب الشقة لي، ولم يسكن بها أحد؛ وحتى ذلك الوقت لم يكن والدي قد تزوج مرة ثانية، وكنت أنا الابن الوحيد، ثم بعد ذلك تزوج والدي في 7/2009، ورزقة الله فتاة، وكان ابن أخي والدي يريد الزواج في الشقة، ويمكث فيها مدة من الزمن دون أجر، واستأذنني والدي في ذلك، وأقام هذا الشخص في الشقة لحين الوفاة، فهل تعد هذه الشقة ملكي، أم تعد من ضمن التركة؟ علمًا أن أبي -بفضل الله- ميسور الحال، ويملك شققًا وأراضي من ضمن التركة. وعذرًا على الإطالة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونفع بكم، وزادكم من فضله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال فيه أخطاء في ترتيب الوقائع التي سردت فيه على ما يظهر، ولكن فيما يتعلق بموضوع الهبة المذكورة نقول: إن قول والدك عن الشقة إنها لك، هذا بمجرده لا تصير به الشقة ملكًا لك؛ لأن هذا القول بمجرده لم يتم به قبض الشقة، والهبة لا تتم إلا بالقبض، ففي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي: ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه، فهي ميراث. اهـ. وفي المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي: إذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة, سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. اهـ.

وأنت لم تقبض مفاتيح الشقة فيما يظهر، ولم تتصرف فيها تصرف المالك بالسكن، أو التأجير، أو نحو ذلك، وليست الشقة باسمك، فواضح من هذا أن الشقة لم تملكها في حياة أبيك، وتكون بعد مماته من جملة التركة التي تُقسَمُ بين الورثة القسمة الشرعية.

ثم إن دعواك أن والدك نص على أن الشقة لك هذه الدعوى -لو فرضنا أنها مؤثرة في الأمر -لا تقبل دون بينة، والبينة في هذا شاهدا عدل، أو شاهد وامرأتان، ولا تصلح شهادة أمك لك فيها؛ لأن شهادة الوالد لولده، وشهادة الولد لوالده لا تقبل شرعًا؛ لمظنة التهمة.

والخلاصة أن الشقة ملك لكل الورثة، وليست لك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني