الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجهاض الجنين لأجل كره الزوج

السؤال

هل يجوز لي أن أجهض الجنين إذا كان لم تمر عليه أربعون يوما؛ لأني كرهت زوجي بسبب علة جنسية كبيرة عنده، لم أعد أحتملها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحل عمره، هذا هو الذي نرجحه من كلام أهل العلم؛ وراجعي الفتوى رقم: 44731. فالواجب عليك الحذر من المصير إليه، وما ذكرته ليس سببا يدعو إلى هذا الفعل.

ولعلك إن أبقيت هذا الجنين أن يبارك الله لك فيه، ويجعله ذخرا لك في الدنيا والآخرة، ففوضي أمرك إلى الله، وتضرعي إليه أن يجعله ولدا صالحا، فمن دعاء الصالحين ما جاء في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74}، ودعاء الوالدين مستجاب، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.

والمرأة إن كرهت زوجها، فقد جعل الله تبارك وتعالى لها مخرجا، فلها الحق في الخلع. ولا يعني هذا أننا ندعوك إليه، بل الأولى عدم المصير إليه، إلا إذا ترجحت مصلحته. وانظري الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني