الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج العرفي من نصرانية

السؤال

أنا مغترب بالخارج، عمري ٢٨، لم يسبق لي الزواج، وأرغب في الزواج العرفي من فتاة مسيحية لأحصن نفسي من الفتنة دون إنجاب أطفال. حاولت كثيرا في الزواج التقليدي، ولم أجد النصيب إلى الآن، ولا أعلم ما المدة التي أقيم بها بالخارج، مع العلم أن أهل البنت مقيمون بالخارج معنا (والدتها وأخوها الأكبر وخالتها) وعلى علم بنا.
لجأت لهذا الحل للأسباب التالية:
*الزواج بالمحكمة يتطلب أوراقا يصعب علينا توفرها، ومن ضمنها (موافقه الكفيل، وكشف طبي باهظ الثمن)
*البنت لم يسبق لها الزواج أيضا، وعمرها ٢٦.
*البنت توافقني الرأي بعدم الإنجاب، وذلك لعدم توفر السكن وغلاء المعيشة (السكن يمكن أن يكون براتب أحدنا)
*توفر الولي لها وهو أخوها، وأمها على علم بنا، وأبوها غير متواجد هنا، ولكن على علم أيضا.
*نعمل معا بمكان واحد (أنا وهي ووالدتها) أصدقاؤنا أجمعين على علم بنا بحكم الأكل معا والتسوق وخلافه .
*يوجد عندها ميول شديدة للدخول في الإسلام.
هل يجوز لي الزواج؟
هل يعتبر ذلك زواج متعة؟ بعد توفر شروط الولي لها، والإشهار، وغير ملزم المدة، وباقي الشروط الصحيحة للزواج

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي الجملة فإن زواجك من هذه المرأة جائز بشرط كونها عفيفة؛ لقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ....الآية{المائدة:5}، أي العفيفات من نساء أهل الكتاب.

وإذا توفرت فيه شروط صحة الزواج كان زواجا صحيحا، وتوثيقه في المحكمة لا تتوقف عليه صحته، ولمعرفة شروط الزواج راجع الفتوى رقم: 1766، وفي حكم الزواج العرفي انظر الفتوى رقم: 5962. ولا علاقة لمثل هذا الزواج بزواج المتعة والذي هو باطل بالإجماع، ولمعرفة حقيقته انظر الفتوى رقم: 485.

ويشترط أن يكون وليها نصرانيا مثلها، فإذا كان أبوها على دينها فهو الأولى بتزويجها، وله أن يوكل من شاء، ولا يحق لأخيها أن يزوجها بغير إذن أبيها، فلا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، وراجع ترتيب الأولياء في الفتوى رقم 22277.

وجواز الزواج منها هو الأصل، ولكن أهل العلم كرهوا الزواج من الكتابيات لبعض الاعتبارات السليمة، وقد ذكرنا جملة منها في الفتوى رقم: 5315، ورقم: 80265. فلا ننصحك بالزواج منها إذا وجدت غيرها من المسلمات الصالحات، فابحث عن امرأة مسلمة صالحة تعينك على أمر دينك، ويكون بينك وبينها الانسجام والتوافق، وتربي أولادك على أخلاق وعقيدة الإسلام. وإذا أسلمت هذه الفتاة وصلحت في دينها واستقامت على طاعة الله فتزوجها.

بقي أن ننبه إلى مراعاة ضوابط العمل في مكان يختلط فيه الرجال والنساء، وسبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم: 130145، 3539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني