الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج زكاة الفطر في بلد كل سكانه كفار

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة، مقيمة، وأشتغل ببلد أجنبي بالقارة الأسيوية حيث لا يوجد مسلمون إلا القليل القليل، وإن وجدوا فهم سياح لا أكثر.
سؤالي متعلق بزكاة عيد الفطر. هل وجب علي إخراجها عن نفسي؟ علما أني حديثة الاستقرار بهذا المكان الذي انتقلت إليه مؤخرا؟ ولمن أعطيها بما أن سكان البلد هم مسيحيون ملحدون وبوذيون؟ أم يمكن لوالدي إخراجها عني في بلدي الأم؟
أي مساعدة وإنارة بالموضوع ستفيد. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فيجب عليك أختي السائلة أن تُخْرِجِي زكاة الفطر عن نفسك، ولو كنت في بلد ليس من بلاد الإسلام، وتخرجينها في فقراء المسلمين في البلد الذي تقيمين فيه، ولا يُجْزِئُ دفع صدقة الفطر إلى الكفار في قول جمهور أهل العلم، قال النووي في المجموع: ولا يجوز دفع شيء مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ، سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إلَى الذِّمِّيِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَعَنْ عمرو بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمذاني أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا يُعْطَوْنَ ... اهـــ
فإن لم يوجد فقراء مسلمون في البلد الذي أنت فيه فلا حرج في نقلها حينئذ إلى بلد آخر، فوكلي أهلك في بلادك في إخراجها عنك، جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم عمن سأله عن نقل الزكاة بسبب عدم وجود فقراء: أما سؤالكم عن زكاة الفطر وأنكم لا تجدون في أمريكا أهلا لها. وتسألون عن جواز إخراجها من أهلكم الذين في هذه المملكة؟ الجواب: إذا نبهتم أهلكم هنا في إخراج زكاة الفطر عنكم، وأخرجوها بنيتها فهي مجزئة إن شاء الله ... اهـــ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز... اهـــ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان، فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في المملكة، وتخرج عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو الأفضل، وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج؛ لأنهم تابعون له في ذلك ... اهـــ

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني