الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء بيت بتمويل بنكي ربوي في بلاد الغرب

السؤال

أنا سيدة مقيمة بالديار الهولندية، وأرغب في شراء بيت هنا، لكن المشكلة أن بيع العقارات هنا لا يتم إلا عن طريق قرض بنكي، ولا يوجد أي حل آخر.
فهل يجوز لي شراء البيت عن طريق قرض البنك، علما أن مكتب الضرائب هو الذي يدفع أموال الربا؟
للإشارة فضيلة الشيخ: فأنا أسكن حاليا في بيت بالكراء، وأدفع فيه نفس المبلغ الذي سأدفعه في بيت الشراء. ولكن في جميع الأحوال فأنا لدي مكان أسكن به. لكنني أرغب في امتلاك بيت للعيش فيه، بدلا من بيت الكراء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّه لا يجوز شراء البيوت عن طريق التمويل البنكي المشتمل على الربا، سواء كان ذلك في بلاد المسلمين، أو غيرهم.

فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة.

ولم يتضح لنا المقصود بقولك: إن مكتب الضرائب سيقوم بدفع الربا، فإن كان المقصود أنّ مكتب الضرائب يتبرع بدفع الزيادة الربوية على القرض، فهذا لا يبيح الدخول في هذا العقد الربوي إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك، وليس من الضرورة شراء منزل أو بناؤه؛ لأنّ حاجة السكن تندفع بالإجارة ونحوها، وراجعي الفتوى رقم: 130940، والفتوى رقم: 6501

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني