الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نظام تأبيد الإجارة وأحكامه وآثاره السيئة

السؤال

أنا غير متزوج، وكنت أسكن مع والدي في شقة إيجار قديم منذ 40 سنة، ولم يطلب منا المؤجر طيلة هذه المده ترك الشقة، ومنذ سنتين طلبنا ترك هذه الشقة بسبب السفر، وطلبنا مقابلا، ولم نكن نعلم بحرمة هذا الطلب. والآن بعد وفاة والدي، وعلمي بحرمة هذا المال، وجدت أن هذا المال بالفعل يساوي تقريبا ما أنفقناه في الشقة من تشطيب وعدادات، ولكن ما يقلقني هو الأربعون سنة التي سكناها بهذا الإيجار.
فهل يلزم أيضا تعويض المالك عن هذه السنين؟ مع العلم أن المالك الأصلي توفي، وأن الورثة عددهم كبير، ولا أضمن طمعهم لو قلت لهم هذا الكلام.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنظام تأبيد الإجارة المعمول به في بعض الدول نظام جائر مخالف للشرع، والإجارة فاسدة لعدم تحديد مدة معينة لها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. اهـ. وقد سبق أن بيَّنا ذلك في كثير من الفتاوى، ومنها الفتويان التاليتان: 115215 // 131342.

ومعالجة هذا الوضع مع طول المدة، ووفاة المالك والمستأجر الأصلي، وبقاء ورثة كل منهما في وضع مُورِّثه، كما هو الحال المسئول عنها: أمر مستصعب! وهو أليق بأمر القضاء منه بأمر الفتوى.

وعلى أية حال، فما يمكننا التنبيه عليه هنا إجمالا في شأن هذا النظام وآثاره، هو أن الواجب المالي في الإجارة الفاسدة إنما هو أجرة المثل؛ لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل. وعلى ذلك، فإن كانت الأجرة المدفوعة خلال المدة السابقة هي أجرة المثل، فلا يلزم المستأجر دفع شيء آخر، حتى وإن كان آثما لحيلولته بين العقار ومالكه بقوة القانون دون وجه شرعي.

وأما إن كانت الأجرة دون أجرة المثل، ودون رضا المؤجر، فإن ذمة المستأجر المالية لا تبرأ إلا بأجرة المثل، تُبذل للمالك أو لورثته بعد موته. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 43972. والفتوى رقم: 116630 وما أحيل عليه فيها.

وأجرة المثل لا يحددها المالك أو ورثته، وإنما يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال، وراجع في ذلك الفتويين: 110496، 110748.

وراجع للأهمية في أحوال المال المدفوع في إصلاح الشقة المؤجرة الفتوى رقم: 113598.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني