الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين فتوى إباحة المال المكتسب من العمل بالبرامج المسروقة وفتوى تحريم الربح من المال المسروق

السؤال

هل يوجد تعارض بين هذه الفتوى: 174593 التي تبيح المال المكتسب من العمل في هذه البرامج المسروقة، والفتاوى التي تحرم الربح المكتسب من المال المسروق ؟جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين ما ذكر في الفتوى المشار إليها تحت الرقم: 174593. وبين الفتاوى التي تناولت موضوع الربح المكتسب من المال المسروق. وخلاف العلماء فيه هل يكون لرب المال، أو لمستثمره، أو يكون بينهما؟ على نحو ما ذكر في الفتوى رقم: 57000.

وبيان ذلك أن استعمال المرء لبرامج مقرصنة وتكسبه منها يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها فيها؛ ولذا ألزم بدفع قيمة ما فوته من منافع عليهم بسبب ذلك الاستعمال. وأما ثمرة جهده فهي له، وعلى هذا؛ فهو هنا فوت منفعة لها قيمة مالية فقط، وأصل البرنامج لم يعتد عليه؛ ولذا لو أنه اعتدى على أصل البرنامج فباعه فهنا يكون كالسارق والغاصب في نفس الحكم.

مع التنبيه على أن سبب الخلاف في ربح المال المسروق أو المغصوب مثلا ورود أحاديث بعضها يقتضي كون المعتدي لا حق له، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن: ليس لعرق ظالم حق.

وبعضها يقتضي كون الربح للضامن، والمعتدي قد ضمن المال بتصرفه فيه، فيكون الربح له، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان وحسنه الألباني.
أو يعتبر كون الربح ناتجا عن المال واستثمار آخذه، فيقسم بينهما كالمضارب مع رب المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني