الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعادة السؤال للمفتي نفسه، أو غيره

السؤال

هل يحرم إعادة السؤال (مسألة اختلافية) أو إعادة النظر في فتوى، من نفس المفتي السابق (الذي أفتى بعدم الجواز) وذلك بسبب احتمال تغير الفتوى؟ أي هل يجب العمل بالفتوى دون السؤال مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تحرم إعادة السؤال للمفتي نفسه، سواء ظن تغير قوله، أو لم يظن ذلك، ولا يحرم سؤال مفت آخر في المسألة الخلافية، ويعمل العامي بقول من يثق به من أهل العلم إذا اختلفوا، وتنظر الفتوى رقم: 169801.

لكن الأفضل للعامي أن يقتصر على سؤال عالم يثق به، وألا يكرر السؤال؛ لئلا يقع في الحيرة والاضطراب، وإن كان ذلك غير محرم، وتبرأ الذمة بسؤال عالم واحد، ولا يلزم إعادة سؤاله كلما جدت النازلة، وتنظر الفتوى رقم: 149955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني