الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا أباح أحدهم -ذكرًا كان أو أنثى- لي ضربه، فهل يحل لي ضربه؛ حتى ينزع مني بلسانه ما أباحه لي، وذلك في حالات كون الضرب ضعيفًا أو قويًّا أو يخرج منه دم، وسواء كان مقابل مال يرتضيه، أو للرياضة والتنافس، أو للتسلية، أو لعقاب متفق عليه إن أخطأ أو فشل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نقف على كلام لأهل العلم بخصوص حكم ضرب الغير بإذنه، لكن ليس لأحد أن يبيح لغيره أذيته، ولا سيما الضرب الذي يؤذي البدن، وقد يجرح أو يتلف شيئًا منه، فهذا غير جائز، ولو رضي صاحبه، فالبدن ليس ملكًا للإنسان يتصرف فيه بما يضره، ولكنه ملك لله تعالى، قال القرافي -رحمه الله- في الفروق: وكذلك تحريمه تعالى المسكرات صونًا لمصلحة عقل العبد عليه، وحرم السرقة صونًا لماله، والزنى صونًا لنسبه، والقذف صونًا لعرضه، والقتل والجرح صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه. اهـ.

وقال الشاطبي -رحمه الله- في الموافقات: لأنا نجيب بأن إحياء النفوس، وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد، لا من حقوق العباد، وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك، فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته، وجسمه، وعقله الذي به يحصل له ما طلب به من القيام بما كلف به؛ فلا يصح للعبد إسقاطه، اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه، ولا تسببه. اهـ. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 333445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني