الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب من موظف يعمل في البنك شراء سيارة بالأقساط باسمه وأعطاه مبلغا

السؤال

طلب مني أحد الأصحاب شراء سيارة من بنك الأهلي باسمي حيث إنني موظف، وهو يتحمل كافة أقساطها ورسومها، وأعطاني مبلغ 4000ريال لي مقدماً، فما الحكم بالمبلغ الذي دفعه لي؟ أفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة أن صاحبك وكلك في شراء السيارة له باسمك من البنك بثمن في الذمة، ولا يلزم في عقد الوكالة في البيع أو الشراء أن يصرح الوكيل باسم الموكل، بل له أن يشتري السلعة باسمه، ويضيف العقد إلى نفسه.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة ( 1461 ): لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار, فإن لم يضفه إلى موكله، واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا, وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله. انتهى .
وعلى هذا؛ فإن كان المبلغ الذي أعطاك إياه صاحبك أجرة مقابل تلك الوكالة فلا حرج، وإن كان مقابل الضمان فلا يصح ذلك؛ لأنك ضامن له حقيقة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكّل أصلا، وفي ذمة الوكيل تبعا كالضامن. انتهى.

وجاء في كتاب البيان للعمراني: إذا وكله أن يشتري له سلعة، ولم يدفع إليه الثمن، فاشترى له بثمن في الذمة.. ففي أي ذمة يتعلق الثمن؟ فيه ثلاثة أوجه لأبي العباس: أحدهما ـ وهو الصحيح ـ: أن الثمن يجب للبائع في ذمة الموكل، ويكون الوكيل ضامنا على الموكل بالثمن؛ لأن الموكل ينتقل إليه ملك المثمن، فكان عليه الثمن، كما لو قبل العقد لنفسه، والوكيل لما تولى العقد.. فقد دخل على أن المطالبة عليه، فصار ضامنا للثمن... إلخ

وهذا الضمان قد يؤول إلى قرض؛ لأنه في حالة أدائك للثمن عنه للبنك كما لو لم يستطع السداد يكون ما أديته عنه في معنى القرض، وما أخذته يؤول إلى قرض جر نفعا للمقرض، وذلك ممنوع شرعاً.

ومهما يكن من أمر، فالأولى التنزه عن أخذ المبلغ المذكور حتى ولو ذكر بأنه أجرة للوكالة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 374626.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني