الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يزور أولاده خالتهم

السؤال

أولا جزاكم الله خير الجزاء. لدي سؤالان.
السؤال الأول هو: أن أبي حلف يمين طلاق علي، وعلى إخوتي، ألا أدخل بيت خالتي.
السؤال: هل يجوز أن أدخل بيتها؟ وهل هذا يعتبر من قطع الأرحام؟
السؤال الثاني: أعاني من السمنة. هل هذا يؤثر على الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: ليس لأبيك الحق في منعك من زيارة خالتك، إن لم يكن له في ذلك مسوغ شرعي؛ لأن هذا مما قد يكون سببا لقطيعة الرحم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والطاعة إنما تجب في المعروف، فلا طاعة عليك لوالدك في أمر يؤدي إلى قطيعة الرحم، روى البخاري ومسلم عن علي -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

وما كان ينبغي لأبيك أن يحلف هذه اليمين، فيدخلك ونفسه في هذا الحرج. وعلى كل، فإن حصل ما حلف عليه -وهو دخولك بيت خالتك- فإن الطلاق يقع في قول الجمهور، سواء قصد إيقاعه، أو قصد التهديد والمنع. وهذا هو القول الذي نفتي به.

ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا قصد المنع لا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 19162.

وننبه هنا إلى أنه إذا كان للحالف نية معينة، أو سبب دفعه للحلف، وزال السبب أنه لا يحنث بوقوع ما حلف عليه. وراجع الفتوى رقم: 53220.

وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن السمنة لا تمنع شرعا ولا عادة من الزواج، ولا ينبغي أن يرفض الخاطب لمجرد سمنته. وانظر الفتوى رقم: 998، فقد بينا فيها أنه لا ينبغي للولي أن يرفض خطبة الكفء من الرجال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني