الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع الموظف بما أعطي مقابل تنازله عن بقية مدة العقد

السؤال

كنت أعمل في مدرسة، وحصل خلاف مع الإدارة؛ وبناء عليه، تم توقيع الجزاء عليّ بخصم أجرةِ أيامٍ من العمل، واعتقدت أنني بذلك سأرجع إلى عملي مرة ثانية بعد الفصل لعدة أيام، لكنهم عند الاجتماع بهم طالبوني بالاستقالة من العمل، دون اللجوء للقضاء، حيث إن عقدي معهم لم ينتهِ بعد، وبقي فيه عدة شهور، واتفقوا أن يعطوني بقية الراتب للشهر الذي حدث فيه الخلاف، بالإضافة إلى راتب شهر كامل من الشهور الأربعة بعد تقديم الاستقالة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيتها معهم، وهي عامان ونصف فقط، فأنا الآن حصلت على راتب شهر كامل دون عمل، بالإضافة إلى شهر إضافي في مكافأة نهاية الخدمة أيضًا دون عمل، فهل هناك شبهة حرام في ذلك عليّ، بأخذ راتب الشهر دون عمل، وإضافة هذا الشهر للمكافأة؛ لأني طلبت منهم متابعة عملي مرة ثانية، ولكنهم رفضوا متابعة العمل لحين انتهاء العقد، أو انتهاء العام الدراسي؛ بحجة توتر العلاقات معهم؟ وأنا الآن أجلس في منزلي دون عمل، وأبحث عن عمل جديد. أفتونا -أفادكم الله، وجزاكم خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر عن اتفاق بينك وبينهم، فلا حرج عليك في الانتفاع بما أعطيت من ذلك؛ عوضًا عن إسقاط حقك فيما بقي من المدة؛ وذلك لأن عقد الإجارة عقد ملزم للطرفين، ليس لأحدهما فسخه، أو إلغاؤه، إلا برضا الطرف الآخر، وكان من حقك مطالبة جهة العمل المذكور بأن تسمح لك بالعمل بقية المدة، ولك أن تطالب بمبلغ من المال -قلّ أو كثر- مقابل تنازلك عما تبقى لك من المدة، ولا حرج في ذلك، جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا كان هذا المستأجر له مدة معينة، وجاءه صاحب الدكان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة، فلا حرج عليه أن يطلب عوضًا عن إسقاط حقه فيما بقي من المدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني