الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع للعملاء بالتقسيط وطلب السداد من البنك على أن يستوفيه من العملاء

السؤال

نحن في بلدة فنلندا الاسكندنافية نبيع أثاث البيت –الأرائك، والسرائر....- ويريد الزبائن شراء البضائع بالتقسيط، ونحن في هذه البلدة لا ضمان لنا في إرجاع المال بما أننا غرباء، فنحن نطلبُ من مصرفٍ أو بنكٍ أنْ يدفع لنا المبلغ المحدد، وهنا البنك أو المصرف يأخذ المبلغ من الزبون شهريًّا، فهل تجوز هذه المعاملة؟ جزاكم اللّه خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تصح؛ سواء أكنتم تبيعون للزبائن بالتقسيط، ومن ثم تبيعون دَينكم للبنك بأقل؛ ليستوفي البنك الثمن من الزبائن مقسطًا، فهذا ربا لا يجوز.

وكذلك لو كنتم تبيعون للزبائن، وتتفقون مع البنك أن يسدد عنهم الثمن العاجل؛ ليستوفيه منهم بزيادة ربوية، فهذا لا يجوز أيضًا؛ لما فيه من التعاون على الربا المحرم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. والصورة الأخيرة كثيرة جدًّا.

ويمكنكم بدلًا من ذلك أن تأخذوا شيكات من المشتري تضمن لكم حقكم في أجله، أو تطلبوا كفيلًا مليئًا يضمن لكم حقكم، وهكذا، جاء في المعايير الشرعية ما نصه: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك: حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول، أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنًا ائتمانيًّا رسمًّيا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة، وفكّ الرهن تدريجيًّا حسب نسبة السداد. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني