الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدخول إلى بعض المواقع التي بها محرمات بقصد الاستفادة منها فيما يباح

السؤال

معلوم الحال التي وصلت إليها كثير من الصحف، والمواقع، والمجلات الإعلامية من انتشار لصور المتبرجات، وذكر للفضائح، وغير ذلك من المحرمات، وأنا أقوم بتصفح صفحات الأخبار عن طريق الإنترنت، وإذا رأيت منكرًا أصرف بصري عنه، ولكن المشكلة أن عددًا من المواقع تضع قسمًا للصفحات الأكثر عرضًا في موقعها، وتزداد شهرتها، ومن ثم؛ فإن فتحي لتلك الصفحات يزيد من شهرتها، وانتشارها، فلو فتحت بعض الصفحات الإخبارية في تلك المواقع، وكان فيها محرم، فهل أتحمل إثم انتشارها حتى لو كنت أقوم بغض بصري-كما ذكرت-؟ وما الحكم إذا كنت أجهل أن في الصفحة التي أريد فتحها منكرًا أو لا - خاصة إذا كان الموقع لا يحترز من نشر المنكرات-؟ أفيدوني بالحكم الشرعي -بارك الله لكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جنحنا في جملة من فتاوانا إلى الترخيص في الدخول إلى مثل هذه المواقع التي بها صور محرمة، ونحوها من المحاذير؛ بقصد الاستفادة منها فيما يباح -مع وجوب غض البصر عن الصور المحرمة-؛ وذلك لأن تلك المحاذير في المواقع مما عمت بها البلوى، فيعسر التحرز منها، والأمر إذا ضاق اتسع، قال ابن أبي هريرة - كما في الأشباه والنظائر للسيوطي -: وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وإذا اتسعت ضاقت. اهـ.

ولأن وجود تلك المحاذير ليست هي المقصود لزائر تلك المواقع، ولا لمنشئها، والشأن أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويصح تبعًا ما لا يصح استقلالًا، وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. اهـ. وانظر الفتويين: 296461، 180249 .

وإذا تبين أنه لا مانع من الدخول إلى تلك المواقع للاستفادة منها فيما يباح، فلا يضر الشخص كون دخوله إلى بعض صفحات الموقع، سيزيد من عدد مشاهداتها، والداخلين إليها، ولا يعد هذا من الإعانة على المحرم، وراجع للفائدة الفتوى: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني