الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المبالغ اليسيرة التي يتركها أصحابها لدى الموظف

السؤال

زوجي موظف دولة، وفي هذا الشهر لديهم تسجيل طلاب لامتحانات الشهادة الثانوية، والطلاب عليهم دفع مبلغ مالي، وفي أثناء قطع الوصل المالي يبقى فكة بسيطة (وهو يساعد موظف المالية، ويعمل في أوقات العطل ). فهل المال المتبقى من حقه؟ وإذا لم يكن من حقه فماذا يفعل به؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المبالغ اليسيرة التي يتركها أصحابها لدى الموظف فيها تفصيل كالتالي:

أولا: أن يتركها أصحابها خطأ أو لعدم وجود صرف، ففي هذه الحالة، تكون باقية على ملك صاحبها، ولا يجوز تملكها، وإذا لم يعرف صاحبها أخذت أحكام اللقطة، وقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 11132.

ثانيا : أن يصرح أصحاب تلك الفكة اليسيرة للموظف بأنها له، فالظاهر أن هذا من هدايا العمال، وقد بينا حكم مسألة تشبه مسألتك في الفتوى رقم: 278890. فيمكن أن تراجعها.

ثالثا : أن يتركها أصحابها رغبة عنها باختيارهم وعلمهم، ودون أن يملكوها للموظف، ففي هذه الحالة تكون لجهة عمله لكونه وكيلا عنها في إجراء تلك المعاملات، فإذا ترك بعض العملاء بعض ما يستحق كان ذلك للشركة التي وكلت الموظف ما لم يكن هنالك إذن منهم نصي أوعرفي يقتضي أن ما يزيد على المستحق مما يتركه أصحابه رغبة عنه يكون للموظف، فحينئذ لا حرج عليه في قبض تلك المبالغ التي تترك رغبة عنها.

والأولى أن يستفسر من جهة عمله حول ذلك دفعا للريبة واحتياطا للدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني