الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحقي بالعمل الذي لا تشاركين فيه بعمليات الإجهاض

السؤال

أنا طبيبة مسلمة، في بلدي المستشفيات مختلطة؛ سواء على مستوى المرضى أو طاقم العمل. متزوجة ولدي ابن عمره سبع سنوات، وحامل في ابني الثاني. دخل زوجي لا يكفينا، حيث نعيش في بيت مؤجر، ونستدين كل شهر، ونعجز عن رد الديون؛ رغم أننا نحاول أن لا تتجاوز مصاريفنا ضروريات الحياة، وأحيانا أقل إلى درجة لا أجد ما أعالج به نفسي، أو أجري التحاليل اللازمة لصحتي.
 ورغم أني افتتحت عيادة للنساء والأطفال فقط منذ سنتين؛ إلا أن الوضع كما هو. بل هو أسوأ؛ لأن الوضع الاقتصادي للبلاد في تدهور شديد، ومن ناحية أخرى العيادة عندها مصاريف أيضا أعجز عن دفعها أحيانا عدة. وأحيانا تكون عونا لنا غير كاف. ويجب علي فعلا أن أعين زوجي على مصاريفنا. ويجب أن نوقف نزيف الديون الذي أذهب ماء وجهينا.
 الآن أنا مضطرة فعلا للعمل بالمستشفيات الحكومية، وكنتم قد أفتيتموني بالإيجاب في ذلك. أفادكم الله. وأنا حاليا مخيرة بين العمل في  مستشفى عادي، وفيه أفحص الرجال والنساء، أو في مركز للتنظيم العائلي، وفيه لا أفحص إلا النساء. إلا أني قانونيا وضمن عملي مطالبة بإجراء عمليات إجهاض أو المشاركة فيها. لمن تريد ذلك من المريضات. إن لم يتجاوز عمر الجنين اثني عشر أسبوعا. وأنا لا أعلم أي الشرين أختار؟ ولا أريد أن أختار، وعظيم خوفي أن أأثم بأحدهما. فأفتوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تبحثي عن عمل ليس فيه اختلاط بالرجال، وليس فيه مشاركة في إجهاض الأجنة، لكن إذا لم تجدي عملاً خالياً من هذه الأمور، وكنت محتاجة إلى العمل، فالذي نراه في هذه الحال – والله أعلم- أن تعملي في المستشفيات الحكومية، أو غيرها مما لا يلزمك بالمشاركة في عمليات الإجهاض، فالمفتى به عندنا تحريم الإجهاض مطلقاً، وانظري الفتوى رقم: 143889.
ولأنّ تحريم الاختلاط محرم للذريعة، وبإمكانك التحرز منه قدر الاستطاعة، والاقتصار على قدر الحاجة، مع الحرص على ألا يجر إلى المحظور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني