الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على من فضلته أمّه على بقية إخوته بهبة

السؤال

الوالدان على قيد الحياة، وقد وزعوا لإخواني قسمة لهم، وأنا من بين إخواني حصلت على بيت، فهل للإخوة الاعتراض على عطية أمي لي؟ وهل يتدخلون في عطيتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعدل بين الأولاد في الهبة والعطية، مطلوب شرعًا، وقد أوجبه طائفة من أهل العلم، فلا يجوز عندهم تخصيص أحدهم بشيء دون مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك، فالهبة باطلة، ولا تحل للموهوب له، وعليه ردها، فإن مات الواهب قبل ذلك، رُدت إلى التركة بعد مماته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده، رد بعد موته على أصح القولين أيضًا؛ طاعة لله ولرسوله، ولا يحلّ للذي فضّل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.

والأم كالأب في هذا الحكم، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ.

فإن فُضِّل أحد الأولاد بغير مسوغ شرعي -كفقر بعضهم وحاجته مع غنى الآخرين وكفايتهم-، فالعدل يكون برد هذه الهبة، أو بإعطاء الباقين مثله، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، إثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن كان مراد السائل بقوله: (أنا من بين إخواني حصلت على بيت)، أنهم لم يأخذوا مثله، ولا ما يعادل قيمته، دون مسوغ شرعي لتفضيله عليهم، فمن حق الإخوة أن يعترضوا على ذلك، وعليه هو في المقابل أن يرد هذه العطية، إلا إن أعطي إخوته مثلها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 107734، 122839، 115094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني