الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز اتخاذ تحف في البيت للزينة، مع العلم بأنها من الفضة؟
والسلام عليكم، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم اتخاذ التحف في البيت للزينة يختلف باختلاف نوعية هذه التحف، فإن كانت هذه التحف على شكل ما له روح كإنسان أو طير أو حيوان فإنه يحرم اقتناؤها، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُرْ برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومُرْ بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطئان، وَمُرْ بالكلب فليخرج. إسناده صحيح. وفي لفظ آخر: فإنا لا ندخل بيتاً فيه تماثيل. فدل هذا الحديث على عدم جواز اقتناء التماثيل التي تكون على هيئة ما له روح لقوله: فَمُرْ برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. وقوله: حتى يصير كهيئة الشجرة. ، دليل على أن التماثيل والصور إذا كانت على هيئة الجمادات التي لا روح فيها يجوز اقتناؤها، والأحاديث في تحريم اقتناء التماثيل كثيرة، وهذا في غير الفضة، أما الفضة فلا يجوز اتخاذ التحف منها ولو كانت على هيئة الجمادات، وذلك لأمرين: الأول: نهيه صلى الله عليه وسلم عند الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، كما في حديث أم سلمة عند البخاري ومسلم. وإذا نهي عن الأكل والشرب فيهما مع الحاجة فمن باب أولى اتخاذها زينة وتماثيل. الثاني: أن ذلك قد يدخل في الإسراف والخيلاء وإضاعة المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الإمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني