الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيحة لمن تزوج امرأة أسلمت ثم ارتدّت ثم عادت للإسلام

السؤال

تزوجت أجنبية أسلمت لها أطفال، زنت من قبل، وعند رجوعها إلى بلدها أثّرت عليها والدتها، وتركت الإسلام، وعندما أخبرتني قلت لها: إن لم تسلم وجب عليّ تركها، وبعد عدة أيام رجعت تخبرني أنها أسلمت من جديد، والمشكلة أني لم أعد أثق فيما قالته، ولم تعد لي الرغبة في الهجرة إلى أوروبا؛ خوفًا على ديني، وهي لا تستطيع القدوم، والعيش معي في بلدي، ولا أعرف ما القرار الصحيح، وعمري 34 سنة، وأخاف أيضًا إذا طلقتها أن لا أجد زوجة ترغب في الارتباط بمطلق، فأرجو منكم المساعدة في اتخاذ القرار الصحيح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا أولًا ننصح بالتريث في أمر الزواج بمن تتظاهر بالدخول في الإسلام، فإنها قد تفعل ذلك لتظفر بمن ترغب في أن يكون لها زوجًا، فإذا حققت ما تبتغي، ظهرت حقيقتها.

وعلى كل؛ فإن كنت تزوجتها بعد أن أسلمت، ولو في ظاهر أمرها بأن نطقت الشهادتين، والتزمت بشعائر الإسلام الظاهرة، وكان هذا الزواج بولي، وشهود، فقد صارت بذلك زوجة لك، وانظر شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 1766.

وارتدادها عن الإسلام يوجب عليك تجنبها، واعتبارها أجنبية، فإن تابت، ورجعت للإسلام أثناء العدة، عادت إلى عصمتك بالزواج الأول.

وإذا نطقت الشهادتين، واستقام حالها، فاعتبر بظاهر أمرها، والله يتولى السرائر.

وإن كنت تخشى على دِينك في ذلك البلد، فلا يجوز لك السفر إليها، ولكن ابذل الجهد في محاولة استقدامها إليك، فإن تيسر لك ذلك، فالحمد لله، وإلا فانظر في أمر فراقها والمصلحة في ذلك، وقد يكون الفراق هو الأصلح.

وأما كونك لا تجد امرأة ترغب في الزواج منك لكونك مطلقًا، فهذا بعيد، فالنساء كثير، ولكثرتهن تتمنى الواحدة منهن أن تظفر برجل يتزوجها، وترضى أن تكون زوجة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، هذا هو الواقع، فأبعد عنك الهواجس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني