الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وبنتين وأختين شقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكرَ؛ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنتيه الثلثين فرضًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ. والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبًا -بينهما بالسوية-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث: هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ستة أسهم، ولابنتيه ثلثاها، اثنان وثلاثون سهمًا، لكل واحدة منهما ستة عشر، والباقي عشرة أسهم للأختين الشقيقتين، لكل واحدة منهما خمسة، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 × 2 48
زوجة 3 6
بنتان 16 32
أختان شقيقتان 5 10

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني