الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتبع الولد خير الوالدين ديناً

السؤال

فضيلة المفتى: ما حل مثل هذه المشكلة:
تزوج مسلم مسيحية على اعتبار جواز ذاك فى الإسلام، وبعد أن رزق بابن أرادت زوجته تنصير الطفل الصغير، الأمر الذي يرفضه الأب بشدة، فما الحل الطلاق، وإذا كان الطلاق هو الحل فلمن يكون الحق فى الاحتفاظ بالابن وعلى من تكون النفقة؟ وهل يرث الولد من أبيه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الولد يتبع خير الوالدين ديناً، وعلى هذا فالولد يتبع أباه ولا يتبعها، ولا يصح إلا ذلك، فإذا حاولت الزوجة النصرانية أن تنصر الولد، فالواجب كفها عن ذلك، والحرص كل الحرص على سلامة معتقده، فإن أبت إلا ذلك ولم يُستطع إلى ردها سبيل فلتطلق، وإذا طلقت فالأب أحق بحضانة ولده، لأن الحضانة لا تثبت لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي وأحمد وعزاه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار إلى الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا لم تثبت للفاسق، فالكافر أولى فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه. انتهى. وقال الأنصاري في أسنى المطالب: فلا حضانة لكافر على مسلم، إذ لا ولاية لها عليه، ولأنها ربما تفتنه في دينه. انتهى. أما بالنسبة لنفقة الولد فهي واجبة على الأب بلا خلاف، وكذلك الميراث يثبت له، لأنه محكوم بإسلامه كما تقدم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني