الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: (عليّ الطلاق لو طلع من البيت تطلعي وراءه لبيت أهلك وما يطلع إلا بإذني)

السؤال

تشاجرت أنا وزوجتي بسبب خروج ابني من شقتي إلى شقة الوالدة في نفس العمارة، وقلت لها حرفيًّا: (عليّ الطلاق لو طلع من البيت، تطلعي وراءه لبيت أهلك، وما يطلع إلا بإذني)، ولم أقل شقة، بل قلت: بيتًا، وبعدها استغفرت ربي على ما قلته، ونويت أن أصطحب ابني لخارج المنزل؛ ليسقط الشرط، وأغلقت الأبواب لليوم الثاني، وعندما استيقظ ابني ذهب مباشره لشقة جدته، وذهبت وأرجعته لشقتي مباشرة بعد أن دخل شقة جدته، وبعدها بساعة أخرجته معي من البيت إلى الشارع، ولا أعلم هل وقع الطلاق أم لا؟ وزوجتي حينها كانت طاهرة، وجامعتها قبل أربعة أيام، وليست حاملًا، ولا أعلم حينها تهديدي هل كان بنية تخويفها أم بنية الطلاق، وقد قلت ما سبق وأنا في قمة غضبي، ولا أعلم كيف خرجت مني، وأول مرة يحصل ذلك. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعبارة: "لو طلع من البيت، تطلعي وراءه لبيت أهلك"، كناية تحتمل الطلاق، وغيره، لكن قولك بعدها: "وما يطلع إلا بإذني"، صريح في حلفك بالطلاق على عدم خروج ولدك بغير إذنك.

وما دام ولدك قد خرج بعدها بغير إذنك، فالمفتى به عندنا وقوع طلاقك؛ سواء كنت قصدت إيقاع الطلاق، أم قصدت التهديد، والتأكيد، والمنع، ولا ينفعك ما ذكرته من إخراج ولدك بنية أن يسقط الشرط، ولا يمنع وقوع الطلاق كونك جامعتها في هذا الطهر.

لكن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع طلاقك ما دمت لم تنوِ إيقاعه، ولكن تلزمك كفارة يمين؛ لحنثك بخروج ولدك دون إذنك، وانظر الفتوى رقم: 161221.

واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني