الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام هبة المورث ووصية الميت والعمل الخيري من التركة

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى: هل يحق لبنات الميت، بدون إذن الورثة بالعصبة (ابني العم الشقيق) أن يقمن بعمل خيري لأبيهن من التركة، كبناء مسجد قبل القيام بتقسيم التركة؟
وهل يحق لهن إبعاد جزء من التركة، كان قد قام هو بإخبارهن أنه لهن، أو شيء كان قد طلب أن يكتبه باسمهن، ولكنهن رفضن أن يكون باسمهن؟
وهل يأثمن على إنفاقهن من المال الذي تركه في البيت من مصروفات الحياة والمعيشة؛ لأن ابني العم لهما حق في التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل فيما ترك الميت من مال أنه حق لورثته، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك مالا فلورثته. فلا يحق لأي من الورثة التصرف في شيء من هذا المال، بصرف جزء منه في عمل خيري أو غيره، إلا برضا جميع الورثة، إن كانوا جميعا رشداء بالغين.

وإن أوصى الميت بشيء من المال لبعض الورثة، فهذه وصية باطلة، لا تصح إلا برضا الورثة، روى أبو داود وابن ماجه أن أبا أمامة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

وإن وهب المورث بعض ورثته شيئا من المال في حياته، فلا يستحقونه إلا إذا حازوه حوزا تاما، سجل باسمهم أم لم يسجل، فإن كانوا قد رفضوا الهدية أصلا، فأولى أن لا يستحقوها.
وننبه إلى أن مسائل التركات وقضايا المنازعات، من الأمور الشائكة، فلا يمكن الاكتفاء فيها بالسؤال عن بعد، بل لا بد من رفعها للجهات المختصة في الدولة من محاكم أو غيرها، أو مشافهة أهل العلم بها، حتى يمكن الاستفصال عما يحتاج إلى استفصال، والسماع من جميع الأطراف ونحو ذلك من الإجراءات التي يرجى أن يكون الجواب فيها أقرب للصواب.

وفي الجملة بالنسبة لهذه المسألة: إن لم يترك الميت من الورثة إلا هؤلاء، فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي لابني العم تعصيبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني