الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي مشكلة في الدورة الشهرية، بدأت بعد استخدام مانع الحمل. دورتي في العادة سبعة أيام، وبعد استخدام المانع أصبحت مضطربة وغير منتظمة، فمرة 7 أيام، ومرة 8، ومرة 10 أيام. وفي مرة كانت أكثر من ثلاثة أسابيع. وبعد اليوم الخامس عشر اغتسلت، وبدأت أصلي.
بعد ذلك عندما تأتي الدورة أغتسل في اليوم السابع، وأصلي حتى مع استمرار الدم. والآن في شهر رمضان الدورة معي من 11 يوما. في اليوم الثامن اغتسلت، ولكني لم أصم، وبدأت الصيام في اليوم التاسع، كنت مترددة جدا، وبحثت كثيرا، ولكني أصبحت مشتتة جدا، مع العلم أني لم أستطع التفريق بين دم الحيض والاستحاضة، كله نفس اللون ومرة برائحة، ومرة بدون رائحة.
سؤالي:
1-هل ما أفعله من الاغتسال قبل انتهاء الدم، حتى لو كانت الأيام أقل من 15 يوما، صحيح؟
2- هل يجب الانتظار حتى الطهر في كل دورة، حتى لو كانت 15 يوما؟
3-هل يجب أن أقضي الأيام التي صمتها حتى الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما، تبينا أن المرأة مستحاضة، فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة.

فإن لم تكن لها عادة، عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز، فإنها تجلس من الشهر ستة أيام أو سبعة تعدها حيضا، وما زاد عليها يعد استحاضة، وراجعي لبيان ضابط زمن الحيض، الفتوى رقم: 118286، ولبيان ما تفعله المستحاضة، انظري الفتوى رقم: 156433.

وعليه؛ فإذا ثبت لك حكم الاستحاضة، فما تفعلينه من الرجوع إلى عادتك السابقة صحيح، ولا يجب عليك الانتظار حتى رؤية الطهر إذا ثبت لك حكم الاستحاضة، بل تغتسلين بعد مضي مدة عادتك.

وأما إذا زال حكم الاستحاضة بأن رأيت الطهر خمسة عشر يوما -والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين- فإنك تتعاملين مع الدم العائد كما تتعامل معه الحائض، فتنتظرين حتى رؤية الطهر.

وأما ما صمته من أيام، فلا يجب عليك قضاؤه إذا كنت صمته في زمن الاستحاضة؛ لأن صوم المستحاضة صحيح، وأما إذا وقع صومك في زمن محكوم بكونه حيضا، فإن عليك قضاءه؛ لأن صوم الحائض غير صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني