الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا ادعت أن البكارة قد زالت بوطئه

السؤال

حدث أن تم فض غشاء البكارة بيني وبين خطيبي بطريقة غير شرعية، وبعد ذلك قام بالإنكار؛ بحجة أنه لم ير الدم، ولكنه رأى قطعة جلد من الغشاء، فماذا أفعل معه؟ رغم أنه أعلن هذا أمام الناس، أريد حلًّا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقولك: إنه تم فض غشاء البكارة بطريقة غير شرعية، يحتمل أن يكون قبل العقد، ويحتمل أن يكون بعده، ويحتمل أن يكون بجماع، ويحتمل أن يكون بغيره.

فإذا كان هذا الخطيب، لم يعقد عليك عقد نكاح، وفض غشاء البكارة عن طريق الزنى، أو بإصبعه، فقد ارتكبتما ذنبًا عظيمًا، وتجب عليكما التوبة منه، ومن تاب، تاب الله عليه، وراجعي الفتوى: 3617.

ولا مهر لك، ما دمت غير مكرهة على الزنى.

وإن كان هذا الخطيب، قد عقد عليك عقد نكاح، وفض غشاء البكارة عن طريق جماع، أو فضه عن طريق الإصبع، ثم ادعى أنك لست بكرًا؛ لأنه لم ير دمًا: فدعواه مردودة -ولو اشترط عند العقد أنك بكر-؛ لأن البكارة لا يشترط لها نزول دم، فكيف وقد رأى قطعة من هذا الجلد، وهي قرينة قوية على وجود البكارة!.

على أنه لو فرض أن غشاء البكارة قد زال قبل ذلك -بوثبة، أو جرح، أو نحو ذلك-، وكان قد اشترط أنك بكر، فلا خيار له في فسخ النكاح؛ لأن زوال البكارة بهذا مما يخفى على الوليّ، بل على المرأة نفسها، ولا يثبت له خيار في فسخ النكاح، إلا أن يكون غشاء البكارة قد زال بوطء قبل ذلك.

وفي حالة اشتراطه للبكارة، وادعائه أنه قد وجدك ثيبًا، وادعائك أنت أن البكارة قد زالت بوطئه، فالقول قولك بيمينك، قال صاحب أسنى المطالب: لو (شُرِطت البكارة) في الزوجة، فوجدت ثيبًا (وادعت ذهابها عنده) فأنكر (صدقت بيمينها) لدفع الفسخ.

أما إذا لم يكن قد اشترط بكارتك، فلا خيار له في الفسخ ولا تكلفي أن تحلفي، وراجعي الفتاوى: 3154، 7128، 5047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني