الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجوك أفتنا: نحن ورثة، نريد أن نعرف شرع الله في مسألتنا: والدي توفي، وقد أعطى أرضا لشباب منذ عشرين سنة، وهم يعملون فيها ويأكلون رزقها، وهو على قيد الحياة، مع العلم أنه لا عقد بينهم، ولا شراء.
هل تدخل في الميراث؟
ولدنيا أرض غير مشجرة، وهبها جدي لأخي، ووهب مثلها لابن عمي، واستلمها والدي وشجرها.
هل تدخل في الميراث، أو هي من حقه فقط، مع العلم -أستاذي الفاضل- أن كلا الطرفين يريد أن يعرف شرع الله في حقنا جميعا؟
وهل يوجد سؤال لديك لكلينا؛ لنعرف جواب سؤالنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا: نقول للسائل: إن مسائل الحقوق المشتركة مثل التركات ونحوها، تحتاج إلى المحاكم الشرعية، أو مشافهة أهل العلم على الأقل، إن لم تكن فيها مناكرة. أما الإفتاء فيها عن بعد، فقد لا يفيد فيها الكثير.

لكن من باب الفائدة نقول: الأصل أن ملك الشخص لا ينتقل عنه لغيره إلا بمسوغ من موت مثلا، أو بينة بهبته أو بيعه، أو نحو ذلك لغيره.

وعليه؛ فأرض والدك -رحمه الله- لا تخرج عن ملكه بمجرد استغلال أولاده أو غيرهم لها، ولو كان ذلك بأمره، فهي من جملة تركته. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 274816

وكذلك الأرض التي وهبها جدك لأخيك، إن كانت قد تمّت حيازتها في حياة جدّك, فإنها باقية على ملكه، لا تخرج عنه بتشجير الوالد أو غيره لها، فهي خاصة بمن وهبت له، ولا تدخل في التركة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77744, والفتوى رقم:54820.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني