الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز التوقيع على شروط معاملة دون قراءتها عند غلبة الظن بصحتها؟

السؤال

عندما أذهب لبنك، أو شركة، أو مؤسسة لاستخراج بعض المصالح، يعطونني بعض الأوراق أحيانًا؛ لأوقع عليها، وفيها شروط التعامل، وفي الغالب لا توجد فيها مخالفة شرعية، فهل يجوز لي شرعًا أن أوقّع عليها دون قراءتها؟ خاصة أن ذلك يأخذ وقتًا طويلًا، والموظف يستعجلني لإنهاء المعاملة، وهذا حصل لي في أحد البنوك الإسلامية عندما كنت أستخرج بطاقة صراف، ورفضت أن أوقّع دون القراءة، وتعطلت المعاملة بسبب ذلك لليوم التالي، ولم أجد فيه أي مخالفة ثم وقعت، فهل فعلي صحيح؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك فيما فعلت، فإن الحرص على قراءة هذه الشروط، وتحصيل اليقين بصحتها متى ما أمكن، أفضل بلا ريب، ولكن يبقى السؤال: هل يجوز التوقيع دون قراءة الشروط عند غلبة الظن بصحتها؟

والجواب أن ذلك جائز، إذا حصلت غلبة الظن بقرائن صحيحة، ودلائل مقبولة، وليس بمجرد تحسين الظن بلا سبب، والقاعدة عند الفقهاء أن: الظن الغالب، ينزل منزلة التحقيق، قال الدكتور الزحيلي في شرح هذه القاعدة في كتاب: (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): غالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين، وتبنى عليه الأحكام العملية، ويجب العمل به باتفاق، إذا لم يوجد دليل قاطع من النصوص، ولا معارض له أرجح منه، كالظن الحاصل عند سماع البينات، والمقومين، والمفتين، والرواة، والأحاديث، والأقيسة الشرعية، ومن لم يعمل بغلبة الظن عطل أكثر الأحكام؛ ولذلك ينزل الغالب منزلة المحقق في الرأي المشهور عند المالكية، ولا ينزل في رأي آخر، مع التنبيه لقاعدة: العبرة للغالب الشائع، لا للنادر. اهـ.

وقال الشاطبي في الموافقات: الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم، استحق السبب للاعتبار؛ فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية، تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. اهـ. وقال في موضع آخر: ولكن ليس هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن، بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره، والظن الذي يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببًا لبناء الأحكام عليه. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 366604، 239431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني