الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالفائدة الناتجة من دفتر التوفير الربوي

السؤال

سؤالي عن دفاتر التوفير، وهي تعطي نسبة ثابتة من المال، كل عام، فما حكم هذه الأموال؟ وإذا كانت حرامًا، فأنا لا أعلم كم المبلغ الحرام؟ لأن أمي هي من وضعت المال في الدفتر، وكلما تيسر الحال وضعت مالًا، ولكنها لم تحسب الزيادة الخاصة بدفتر التوفير، ولقد قرأت أنها حرام، وعندما بحثت وجدت هذا الرد من دار الأوقاف المصرية:
"فوائد البنوك، ودفاتر التوفير، من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقر عليه الإفتاء، والقضاء، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، ونحوها، هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا. والذي عليه التحقيق، والعمل، جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر، والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك يجوز أخذها شرعًا".
فالرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي في موضوع التعامل مع البنوك اقتراضًا، وإيداعًا‏، ‏حيث إن المقترض يقوم بدفع فائدة للبنك‏، ‏والمودِع يقوم بأخذ فائدة من البنك‏، فما حكم هذه الفوائد‏؟ وهل هي من باب الربا المحرم شرعًا أم خلاف ذلك‏؟ وإذا كانت محرمة، فماذا أفعل في الفائدة التي حصلت عليها من الإيداعات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتعامل مع البنوك التقليدية بفائدة معلومة ومضمونة، تعامل ربوي واضح، وهو محرم.

وأما ما يتعلق بالفتوى المنقولة في السؤال، فيمكنك الرجوع فيها للفتوى رقم: 352354 وما أحيل عليه فيها.

ومن تعامل مع دفتر التوفير الربوي وهو يعلم حكمه، فلا يحلّ له الانتفاع بفائدته، ويجب عليه أن يتخلص منها في أبواب الخير.

وإن كان لا يعلم قدرها على سبيل التحديد، اجتهد في معرفة رأس ماله بقدر إمكانه؛ كي يعرف ما زاد عليه، فيكون هو الربا المحرم، ويتخلص منه.

وأما من تعامل بهذا الدفتر وهو لا يعلم حكمه، ولا كونه من الربا المحرم، فلا يلزمه التخلص من فائدته، إلا بعد علمه بالحكم، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 247297، 315310، 158623.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني