الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع

السؤال

أود الاستفسار عن حالة معينة في البيع وهي: إذا قام البائع (صاحب المحل) والمشتري، بالاتفاق على عقد بيع لمحل، ويتضمن أن يقوم المشتري بدفع المبلغ على ثلاث دفعات، وتضمن العقد شرطا جزائيا في حالة الفسخ من أي منهما، بدفع مبلغ متفق عليه للطرف الآخر. وقام المشتري بدفع الدفعة الأولى من المبلغ.
سؤالي الأول: ما حكم هذا الشرط الجزائي؟
سؤالي الثاني: ما الحكم في حالة فسخ عقد البيع من قبل المشتري: هل يتم إرجاع الدفعة الأولى له أم تكون من حق البائع؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع إذا تم إذا تم بشروطه وأركانه، كان ملزما لطرفي العقد، وليس لأحدهما فسخه، ما لم يكن بينهما خيار شرط، فإن كان هناك خيار شرط ومضى زمنه، لزم البيع، ولا يحق لأحدهما الرجوع عنه إلا أن يقبله الطرف الآخر، ويسمى إقالة، فليس هنالك موجب للشرطي الجزائي.

ووضع شرط في العقد يملك به أحد الطرفين حق الفسخ، ويستحق بموجبه الطرف الآخر عوضا معلوما عند الفسخ، لا يجوز.

لما جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية: لا يجوز اشتراط العوض لفسخ العقد في عقد البيع. اهـ.

وبناء عليه، فالشرط المذكور يلغى.

لكن ننبه على مسألة قد تفيد السائل، وهي أنه عند رغبة المشتري مثلا في التراجع عن البيع، وطلبه للإقالة، يصح للبائع رفض أخذ السلعة إلا بثمن أقل مما باعها به، وقد يكون ذلك في حدود الدفعة الأولى أو أقل أو أكثر. ويمكننا ضرب مثال لذلك، فنقول: لو أن محمدا باع سيارة لخالد بمائة ألف مقسطة، كل شهر يدفع ألفا. وبعد أن دفع القسط الأول، رغب في رد السيارة، فقال محمد: لا أقبل ردها إلا أن آخذها منك ب99 ألفا فقط، فقبل خالد، فهنا يكون القسط الأول من حق محمد، ولا يرد لخالد؛ لأنه باع السيارة بأقل مما اشتراها به. ولكن هذا على القول بكون الإقالة بيعا، وأما على القول بأنها تعتبر فسخا، فيأخذ كل منهما ما دفع، وترد الدفعة الأولى لصاحبها، وقد بينا كلام العلماء فيها في الفتوى رقم: 29280

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني