الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط موافقة الأهل على الرجوع للزوج بعد الطلاق قبل الدخول؟

السؤال

هل يشترط موافقة الأهل على الرجوع للزوج بعد الطلاق قبل الدخول؟ وهل تستطيع الزوجة غير المدخول بها الرجوع إليه دون موافقة أحد، إذا كانت بالغة راشدة؟ وما الأمور المترتبة على الرجوع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا رغبت المرأة المطلقة في الرجوع إلى زوجها، فليس لأهلها منعها من ذلك، سواء كان الطلاق رجعيًّا أم بائنّا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 333418.

وإذا كان الطلاق بائنًا -كما هو الحال في المطلقة قبل الدخول-، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد مستوفيًا شروطه، ومن أهمها: الولي، والشهود، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: فالبائن بدون الثلاث، لا تحل إلا بعقد جديد، وصداق، ورضى الزوجة، كالمطلقة قبل الدخول... اهـ. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني