الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى من محل بضاعة بسعر أعلى من السوق فاستولى على مواد لتعويض الفارق

السؤال

نشترى احتياجاتنا من أحد الهايبرماركتات المشهورة. وبعد الشراء، نكتشف أننا اشترينا بسعر أعلى من السوق؛ فلجأنا لتناول بعض المنتجات بالداخل، وعدم المحاسبة عليها؛ لتعويض فارق السعر عن الخارج.
هل هذا حلال أو حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقكم، وأن يهديكم سواء الصراط، وإن مما يثير العجب أن يتساهل المرء في أمر دينه، ويحتال على أكل أموال الناس بالباطل، بمثل هذه الحيل الباطلة، ثم يأتي ويتلمس الفتوى! فأين كان هذا الحرص والسؤال قبل اجتراح تلك الأقبوحة، والتخوض في أموال الناس؟
فبيع المحل بضاعته بسعر أعلى من سعر السوق ليس بظلم، وللمشتري الحق في المساومة والمفاصلة في السعر. والواقع الآن في أغلب محلات ( الهايبرماركت ) أن الأسعار محددة ومرقومة على المبيع، فلا تختلف الأسعار من مشتر لآخر، ولا مجال للمساومة في سعر المبيع أصلا، ولا يكاد يتصور حصول الغبن في ثمن المبيع، وإن حصل غبن، فالتفريط إنما هو من المشتري الذي لم يتحر عن سعر السلعة في السوق، مع سهولة ذلك وتيسره لكل أحد. وراجعي لمزيد من الفائدة، الفتويين التاليتين: 63265 // 340036.

وعلى كل، فما لجأتم له محرم شرعا، ويجب عليكم التوبة منه بالإقلاع والندم، والعزم على عدم العودة، مع ضمان ما أخذتموه، برده إلى المحل إن كان ما أخذتموه باقيا، أو رد مثله -إن كان مثليا- أو قيمته، وتجتهدون في تقديره بما يغلب على ظنكم براءة ذممكم به، والواجب أن يصل الحق إلى أصحابه بأي طريق، ولا يلزمكم أن توصلوه بأنفسكم، ولا أن تخبروا أصحاب الحق بما صنعتم.

ولكم كذلك أن تطلبوا العفو من المسؤولين في المحل -والذي لهم حق العفو في مثل هذا-، ولو دون أن تخبروهم بأشخاصكم -كأن ترسلوا لهم رسالة بأن شخصا أخذ أشياء من المحل ويطلبهم من العفو-، فإن سامحوا، فقد برئت ذممكم بذلك أيضا. وراجعي في بيان ما تقدم، الفتوى رقم: 270721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني