الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من إساءة معاملة الزوجة، والحلول المقترحة

السؤال

زوجي شخصية عنيدة جدا جدا، ويعاملني معاملة سيئة، بمعنى أنه يتجاهلني نهائيا، وعند ما أطلب منه أن نتكلم، يقول الكلام معي انتهى، ويخرج ولا أعرف إلى أين يذهب. يقول لي: لا يهمك، ويأخذ بنتنا ويخرج، ويقول لي: لن تخرجي معي. لا أستطيع تحمل هذه المعاملة نهائيا. وللأسف حصلت تدخلات من الطرفين كثيرا للإصلاح، وللأسف يرجع أسوأ من الأول، وقد هجرني منذ أكثر من شهر.
لقد تعبت جدا، ولم أجد حلا، وللأسف أنا والله متحملة من أجل ألا يهدم البيت، لكنه لا يرى هذا نهائيا، وغير قادرة على معرفة شيء عنه نهائيا، يعني يمكن أن يسافر ويرجع في نفس اليوم خارج البلد للعمل، وأعرف صدفة. أشعر أني أعيش مع شخص غريب في البيت.
أصبحنا غرباء في بيت واحد، وللأسف أنا لا أجد معه المودة والسكينة والأمان.
ماذا أفعل؟
هل سيحاسبني الله لو تركت البيت، وطلبت الطلاق؛ لأني نفسيا بسوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج مأمور شرعا بأن يحسن معاشرة زوجته، بأن يعاملها بلطف، ويتجاوب معها، ويرعى مشاهرها. فيدخل السرور على قلبها، ويبتعد عن ما من شأنه أن يسيء إليها، إلى غير ذلك من المعاني التي تقوى بها الرابطة بينهما، وتكون أرجى لأن تدوم معها الحياة الزوجية، ولمزيد الفائدة، انظري الفتوى رقم: 134877، ورقم: 371728، ففيهما بيان معنى المعاشرة بالمعروف.

وإن كانت معاملة زوجك معك على الحال التي ذكرت، فقد أساء بذلك إساءة بالغة، وخاصة فيما ذكرت من مخاصمته لك شهرا، ولا يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلا وفقا لضوابط شرعية، ومنها أن يكون هذا الهجر عند نشوزها، وراجعي الفتوى رقم: 71459.

والمرأة إذا كانت متضررة من زوجها ضررا بينا، جاز لها أن تطلب منه الطلاق، كما سبق وأن أوضحناه في الفتوى رقم: 37112.

وقد أحسنت بصبرك من أجل الحفاظ على الأسرة، واصبري ما أمكنك الصبر، وأكثري من الدعاء له بخير، واستعيني عليه ببعض أهل الخير عسى الله أن يصلحه، ولا تلجئي لطلب الطلاق إلا إذا ترجحت عندك مصلحته، فإن كان هو الأفضل، فلا بأس بالمصير إليه.

قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني