الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التسوية في هبة السكن بين الأولاد بخلاف السكنى

السؤال

لو بنى رجل بيتا للسكن، وكان لديه أولاد وبنات، بعضهم متزوج، وبعضهم عزاب. مع العلم أن المتزوجين لديهم أولاد، ولديهم شقق. هل يجب على الأب أن يهيئ لهم غرفا في البيت الجديد، حالهم حال العزاب أم لا؟
وهل الحكم يختلف إذا كانت المتزوجات سيتركن بيت أزواجهن أسابيع، ويجلسن في البيت، كما هو الحاصل في بيتنا القديم؟ أم ذلك لا يؤثر في الحكم الشرعي؟
نرجو من شيوخنا الإجابة بالتفصيل مع التصريح بالحكم الشرعي (واجب، حرام، مكروه، مستحب، مباح).
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنّ الأب سيهب المسكن لأولاده، فالراجح عندنا وجوب التسوية في الهبة بين الأولاد جميعهم، فلا يجوز له أن يهب لبعض ولده، ويترك البعض، إلا إذا كان لبعض الأولاد حاجة تقتضي تفضيله، فلا يحرم تفضيله حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه. اهـ وانظر الفتوى رقم: 6242.
أمّا مجرد سكنى الأولاد غير المتزوجين في بيت والدهم، فلا يوجب على الأب أن يهيئ للمتزوجين غرفاً مثلها، لأنّ السكنى من باب النفقات، وليست من الهبة، فلا يجب التسوية فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني