الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة

السؤال

ما الحكم الشرعي بخصوص ضريبة الدخل وضريبة العقار التي تؤخذ من الفرد، هل تعتبر زكاة للأموال والأملاك؟ مع الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الضريبة بمختلف أنواعها لا يجوز أخذها من المسلم، لأنها من المكس وأخذ أموال الناس بغير وجه شرعي، إلا إذا عجزت الدولة عن القيام بواجبها من توفير الخدمات العامة فلها أن تفرض ضرائب لا تجحف بالمسلمين، لتوفر للمجتمع ما يحتاجه من خدمات، وتقتصر في ذلك على قدر الحاجة، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 592. وعلى كل حال فالضريبة لا تجزئ عن الزكاة المفروضة، فمقدارهما يختلف وكذلك جهة صرفهما.. سواء أخذت بوجه شرعي أم لا. إذ الزكاة حق لله تعالى معلوم القدر، ولا يصرف إلا في الجهات الثماني التي وردت في القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك بالنسبة للضريبة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 2980. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني