الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالربا لشراء بيت

السؤال

ما حكم اقتراض مبلغ من البنك لشراء شقة للسكن؛ حيث إني لا أمتلك شقة، وأسكن بالإيجار الجديد الذي يرتفع سنويًّا؟ وهل هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت، أو غيره؛ إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر.

ومن ذلك أن لا يجد المرء طريقًا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار، ولم يكن في ذلك مشقة زائدة على ما يمكن تحمله عادة، فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا فالضرورات تبيح المحظورات.

ونعني بالمشقة هنا أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول.

فإذا تعين القرض الربوي وسيلة إلى دفع هذا الضرر، فلا مانع من أخذه، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

ويمكن للمرء معاملة البنوك الإسلامية معاملة مباحة لدفع تلك الحاجة.

والبدائل المشروعة كثيرة لمن تحراها، وابتغاها، لكن الشيطان قد يزين للمرء تقحم الحرام، ويخيل إليه ألا سبيل إلى الحلال؛ حتى يوقعه فيما لا يرضي ربه، وما يكون عاقبته وبالًا عليه -نسأل الله السلامة، والعافية-، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني